الشيخ الجواهري

39

جواهر الكلام

كتاب النكاح منها بل قدير شد ذلك منهما إلى إرادة توقف العلم بكمال التسع على الدخول في العشر . وعلى كل حال فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الاجماع كما وقع عمن بعضهم بل في السرائر بعد أن حكى عن صوم المبسوط ما سمعت ، وعن نهايته التسع قال : " وهو الصحيح الظاهر من المذهب ، لأنه لا خلاف بينهم أن حد بلوغ المرأة تسع سنين ، فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلم الوصي إليها وهو بلوغها الوقت الذي يصح أن تعقد على نفسها عقده النكاح ، ويحل للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية " . ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى ما تقدم من خبري ابن بحمران ( 1 ) ويزيد الكناسي ( 2 ) وموثقي عبد الله بن سنان ( 3 ) والحسن بن راشد ( 4 ) ، ومرسل الفقيه ( 5 ) قال " أبو عبد الله عليه إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها ، وجاز أمرها في مالها ، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها " ، والنصوص ( 6 ) الدالة عل جواز الدخول بالجارية إذا بلغت تسعا ، وأنها تحيض لتسع ( 7 ) وهي كثيرة . وأما البلوغ بالعشر فقد رواه الشيخ مرسلا ولم أجد به رواية مسندة نعم ربما يستدل له برواية غياث بن إبراهيم ( 8 ) عن الصادق عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال :

--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 - من أبواب مقدمة العبادات الحديث - 2 - والباب - 2 - من أبواب الحجر الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب مقدمة العبادات الحديث - 3 - . ( 3 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 12 - . ( 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات - 4 - . ( 5 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 4 - . ( 6 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح . ( 7 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الوصايا الحديث - 12 - والباب 2 و - 3 - من أبواب العدد الحديث 4 و 5 . ( 8 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب مقدمات النكاح الحديث - 7 - .